( 175 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ ( وَ ) هِيَ عَشَرَةٌ ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ ( الطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّتُ ) انْتِهَاؤُهُ كَالْفَسْخِ وَالْعَتَاقِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَرْفَعُهُمَا ، فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرًا أَوْ سَنَةً طَلُقَتْ مُسْتَمِرًّا ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَتَطْلُقُ بَعْدَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ ابْتِدَاؤُهُ .