( 76 ) ( فَصْلٌ ) : فِي صِفَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ غُسْلُهُ وُضِعَ فِي مُغْتَسَلِهِ بِثِيَابِ مَوْتِهِ وَيُلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ نَدْبًا الْقِبْلَةَ ثُمَّ تُنْزَعُ ثِيَابُهُ نَدْبًا وَوُجُوبًا حَيْثُ لَا يُمْكِنُ غُسْلُهُ إلَّا بِنَزْعِهَا ( وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ) وُجُوبًا ( وَ ) إذَا أَرَادَ غَسْلَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ أَنْ ( يَلُفَّ ) الْغَاسِلُ إذَا كَانَ مِنْ ( الْجِنْسِ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ ) وَنَعْنِي بِالْجِنْسِ الرَّجُلَ يُغَسِّلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ .
فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجِنْسِ نُظِرَ .
فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَلْمِسَ الْعَوْرَةَ بِغَيْرِ حَائِلٍ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَالْأَخِ مَعَ أُخْتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَسُّ الْعَوْرَةِ بِالْخِرْقَةِ ، وَلَا بِغَيْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ .