فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 3525

أَوْ أُخْتِهِ فَإِنَّهُمَا يَغْسِلَانِهِ كَمَا مَرَّ فِي غُسْلِ الْمَحْرَمِ لِمَحْرَمِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) عَلَيْهِ بِنَجَاسَةٍ غَلِيظَةٍ أَوْ وَسَخٍ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ بِحَيْثُ ( لَا يُنَقِّيهِ الصَّبُّ ) جَمِيعُهُ وَلَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَجُوزُ لَهُ دَلْكُهُ كَالْمَرْأَةِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَالرَّجُلِ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْخُنْثَى مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ تَرَكَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَ ( يَمَّمَ ) بِأَنْ يَلُفَّ الْأَجْنَبِيُّ يَدَيْهِ ( بِخِرْقَةِ ) وَيَضْرِبُ بِهِمَا عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ يَمْسَحُ أَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ وَلَا يَكْشِفَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ وَبَدَنِهِ ( فَأَمَّا ) لَوْ مَاتَ ( طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى ) جِمَاعُ أَيِّهِمَا لِصِغَرِهِ ( فَكُلُّ مُسْلِمٍ ) عَدْلٍ يَصِحُّ أَنْ يُغَسِّلَ وَلَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْهُ ( وَيُكْرَهُ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ ( الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْنُوعَانِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرَبِ ؛ وَلِأَنَّ اشْتِغَالَ الْجُنُبِ بِطَهَارَتِهِ أَوْلَى وَالْحَائِضُ وَكَذَا النُّفَسَاءُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَبْدُوَ عَلَيْهِمَا الدَّمُ فَيَشْتَغِلَا عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت