( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَالَتْ سَأَلْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَأَجَبْتنِي فَقَالَ بَلْ طَلْقَةٌ بِأَلْفٍ وَقَدْ فَعَلْت اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ وَتَبْقَى بِاثْنَتَيْنِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ .