( 55 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَمَنْ شَارَكَ ) إمَامَهُ ( فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ) وَالْمُشَارَكَةُ فِي جَمِيعِهَا أَنْ يَفْتَتِحَاهَا مَعًا وَيَخْتِمَاهَا مَعًا فَهَذِهِ الْمُشَارَكَةُ تُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُؤْتَمِّ ( أَوْ ) شَارَكَهُ ( فِي آخِرِهَا ) فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ( سَابِقًا ) لِلْإِمَامِ ( بِأَوَّلِهَا ) إلَّا إذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَوَّلِهَا فَإِنَّ الْمُشَارَكَةَ بِآخِرِهَا لَا تَضُرُّ حِينَئِذٍ ( أَوْ ) إذَا ( سَبَقَ ) الْمُؤْتَمُّ ( بِهَا ) جَمِيعًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ ( أَوْ ) سَبَقَ الْمُؤْتَمُّ إمَامَهُ ( بِآخِرِهَا ) فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ وَلَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَوَّلِهَا .
فَلَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِآخِرِهَا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمُؤْتَمِّ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَهُ الْمُؤْتَمُّ بِأَوَّلِهَا أَوْ هُوَ السَّابِقُ أَوْ اشْتَرَكَا فِي أَوَّلِهَا ( أَوْ ) إذَا سَبَقَ الْمُؤْتَمُّ إمَامَهُ ( بِرُكْنَيْنِ ) وَلَوْ سَهْوًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَلَوْ كَانَ بِرُكْنٍ لَمْ يَضُرَّ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا خَفْضًا أَوْ رَفْعًا .