( 188 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْحَضَانَةِ .
( وَ ) يَجُوزُ ( لِلْأُمِّ ) وَغَيْرِهَا مِنْ ذَوِي الْحَضَانَةِ ( الِامْتِنَاعُ ) عَنْ الْحَضَانَةِ وَإِرْضَاعِ الطِّفْلِ وَتَرْكِ حَقِّهَا فِي حَضَانَتِهِ ( إنْ قَبِلَ ) الطِّفْلُ ( غَيْرَهَا ) وَقَبِلَهُ غَيْرُهَا وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ امْتَنَعَ الْغَيْرُ وَخُشِيَ عَلَى الطِّفْلِ التَّلَفُ أَوْ الضَّرَرُ صَارَتْ الْحَضَانَةُ حَقًّا لِلطِّفْلِ فَتُجْبَرُ الْأُمُّ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ عُلِمَتْ وَإِلَّا فَمَا رَآهُ الْحَاكِمُ .