( ثُمَّ ) إذَا عُدِمَتْ الْعَصَبَاتُ الْمَحَارِمُ وَغَيْرُ الْمَحَارِمِ وَذَوُو الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ إلَى مَنْ وُجِدَ ( مِنْ ذَوِي رَحِمٍ ) غَيْرِ مَحْرَمٍ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْخَالِ وَابْنُ الْخَالَةِ عَلَى بَنِي الْعَمَّةِ .
وَوِلَايَتُهُمْ ( كَذَلِكَ ) أَيْ هُمْ أَوْلَى بِالذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى كَالْعَصَبَاتِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ ، وَإِذَا غَابَ وَقْتَ حَاجَةِ الطِّفْلِ مَنْ هُوَ أَوْلَى انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ إلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْحَاضِرِينَ حَتَّى يَحْضُرَ لِئَلَّا يَضِيعَ الصَّبِيُّ ثُمَّ إلَى ذِي الْوِلَايَةِ كَالْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ:"وَالنِّسَاءُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إذَا كُنَّ فَوَارِغَ مِنْ الْأَزْوَاجِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِنَّ فَارِغَةٌ رَجَعَ إلَيْهِنَّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ مُزَوَّجَاتٌ".