( وَ ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ ( يَرْكَبَ لِلْعَجْزِ ) الطَّارِئِ إذَا تَضَرَّرَ مِنْ الْمَشْيِ ( فَيَلْزَمُ دَمٌ ) لِأَجْلِ الرُّكُوبِ وَلَا بَدَلَ لَهُ إجْمَاعًا فَإِنْ كَانَ رُكُوبُهُ أَكْثَرَ فَالشَّاةُ تُجْزِيهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً وَإِنْ اسْتَوَى رُكُوبُهُ وَمَشْيُهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً .
فَإِنْ رَكِبَ لَا لِعُذْرٍ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ الْأَصَحُّ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ .