( 94 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَلَا تَحِلُّ ) الزَّكَاةُ وَنَحْوُهَا ( لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَهُمْ أَطْفَالُ الْكُفَّارِ حَيْثُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ إذْ لَوْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ جَازَ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيهِمْ .
وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ الطِّفْلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ أَبَوَيْهِ أَوْ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْكَافِرُ ( مُؤَلَّفًا ) جَازَ تَأْلِيفُهُ بِالزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ سِوَى هَذَا الْوَجْهِ .