فهرس الكتاب

الصفحة 2884 من 3525

( 395 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يُسْتَثْنَى لِلْمُفْلِسِ وَمَا يَبِيعُهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِلْغُرَمَاءِ: ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ ( يَبِيعَ عَلَيْهِ ) مَالَهُ لِقَضَاءِ الْغُرَمَاءِ وَكَذَا غَيْرُ الْمُفْلِسِ مِمَّنْ تَمَرَّدَ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ عَنْ نَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ مَعَ الطَّلَبِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ جَازَ لِلْحَاكِمِ مَعَ التَّمَرُّدِ أَوْ الْغَيْبَةِ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْمُفْلِسِ .

وَإِنَّمَا يَبِيعُ عَلَيْهِ ( بَعْدَ تَمَرُّدِهِ ) مِنْ الْبَيْعِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ يَجُوزُ مَعَهَا الْحُكْمُ قَالَ فِي الْبَيَانِ:"وَإِذَا طَلَبَ الْغُرَمَاءُ تَأْخِيرَ بَيْعِ ضَيْعَةِ الْمُفْلِسِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَسْتَغِلُّوهَا بِالزَّائِدِ عَلَى قِيمَتِهَا ثُمَّ تُبَاعُ بِالْبَاقِي فَلَهُمْ ذَلِكَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت