( فَرْعٌ ) وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ إلَّا بِغَبْنٍ ظَاهِرٍ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِهِ مُدَّةً يَرَاهَا الْحَاكِمُ حَسَبَ الْقَرَائِنِ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمُ السُّوقِ أَوْ مَجِيءِ الْقَافِلَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ إحْضَارُ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ الْبَيْعِ لَعَلَّ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ لِكَثْرَةِ الطَّالِبِ وَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ ، وَهُوَ الدَّلَّالُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ، وَإِذَا اخْتَارَ الْغُرَمَاءُ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ ؛ إذْ لَا يُؤْمَنُ خِيَانَتُهُ وَيُقَدَّمُ بَيْعُ مَا يُخْشَى فَسَادُهُ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ الْحَيَوَانِ ثُمَّ الْمَنْقُولِ ثُمَّ الْعَقَارِ .