( وَ ) الْمُفْلِسُ إمَّا كَسُوبٌ وَهُوَ مَنْ لَهُ مِهْنَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا رِزْقٌ أَوْ مُتَفَضِّلٌ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَنَافِعُ وَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَهُ دَخْلٌ مِنْ أَصْلٍ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ كَالْمَنْذُورِ عَلَيْهِ بِالْغَلَّاتِ فَإِذَا كَانَ يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكْفِي مُؤْنَتَهُ ، وَيَفْضُلُ شَيْءٌ فَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ أَوْ خَالٍ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ ( يَبْقَى لِغَيْرِ الْكَسُوبِ وَ ) غَيْرِ ( الْمُتَفَضِّلِ ) وَمِثْلُهُ مَنْ لَهُ دَخْلٌ لَا يَفْضُلُ مِنْهُ مِنْ مِهْنَةِ أَوْ غَلَّةِ مَا لَا يُبَاعُ ( ثَوْبُهُ ) يَعْنِي لِبَاسَ الْبِذْلَةِ ( وَمَنْزِلُهُ ) الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ ( وَخَادِمُهُ ) لِلْعَجْزِ لَا لِلِاعْتِيَادِ ( إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ ) يَعْنِي إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ مَنْزِلِهِ أَوْ خَادِمِهِ نَفَاسَةٌ فِي الْقَدْرِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ وَاسِعًا لَا يَحْتَاجُ إلَى كَمَالِهِ أَوْ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مِنْ الْقِطَعِ النَّفَائِسِ ، وَالْمَنْزِلُ مِنْ الْمُزَخْرَفَاتِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ الزَّائِدُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا بِيعَ الْكُلُّ ، وَيُؤْخَذُ لَهُ بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَنْزِلٌ وَكِسْوَةٌ عَلَى عَادَةِ الْفُقَرَاءِ مَنْ يُشْبِهُهُ فِي بَلَدِهِ وَيُوَفَّرُ بَقِيَّةُ الثَّمَنِ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ الْمَنْزِلُ فِي بَلَدِهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ خَاتَمُهُ وَسِلَاحُهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُضْطَرٍّ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا إلَى سِلَاحِهِ فَلَا يُبَاعُ إلَّا إذَا كَانَ نَفِيسًا فَيُبَاعُ وَيُؤْخَذُ لَهُ بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ السِّلَاحِ .