( 6 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَيَقْبَلُ ) مَنْ أَرَادَ التَّقْلِيدَ أَوْ الِالْتِزَامَ ( الرِّوَايَةَ عَنْ ) الْمُجْتَهِدِ وَالْمُخَرِّجِ وَالْقَائِسِ ( الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ ) ، وَلَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ فَيَعْمَلُ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ قَبْلَ الِالْتِزَامِ وَقَبْلَ تَضْيِيقِ الْحَادِثَةِ ، وَإِلَّا وَجَبَ ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الرِّوَايَةُ ( إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: عَدَالَةُ الرَّاوِي كَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ ، وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ مُسْلِمٍ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ .
وَالثَّانِي: ضَبْطُهُ لِمَا رَوَى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُعَارِضًا لِشَيْءٍ مِنْ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ .