فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 3525

( 42 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَلَا يُقِيمُ إلَّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ ) وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ فَلَا تُجْزِئُ إقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَلَا مَنْ قَدْ صَلَّى وَلَوْ أَرَادَ التَّنَفُّلَ مَعَهُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقِيمَ قَائِمًا بَلْ يَصِحَّ وَلَوْ مِنْ قُعُودٍ ( فَتَكْفِي ) الْإِقَامَةُ الصَّحِيحَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى ( مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ) لَا غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ ( تِلْكَ الصَّلَاةَ ) فَقَطْ لَا غَيْرَهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ نَحْوَ أَنْ يُقِيمَ لِلظُّهْرِ فَتَكْفِي مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لَا الْعَصْرَ وَسَوَاءٌ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي أُقِيمَ لَهَا أَمْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ ، وَهَلْ حُكْمُ الْبَيْتِ وَالصَّحْرَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي أَنَّهُ إذَا أُقِيمَ فِيهِ مَرَّةً كَفَتْ مَنْ صَلَّى فِيهِ بَعْدُ ؟ .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْأَقْرَبُ أَنَّهَا تُجْزِئُ الْحَاضِرِينَ لَا مَنْ بَعْدَهُمْ ( وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا ) يَعْنِي لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ إقَامَتُهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَلْزَمُهُمْ الْإِعَادَةُ لَهَا ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت