فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الِانْتِصَارِ"يَجُوزُ تَغْيِيرُ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ بِالْأَدْوِيَةِ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهَا"قُلْت وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَإِلَّا أَثِمَتْ وَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا أَذِنَ أَمْ لَا وَبَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا أَذِنَ أَمْ لَا وَتَأْثَمُ مَعَ الْقَصْدِ وَتَضْمَنُ دِيَةَ مَا خَرَجَ حَيًّا ، وَالْغُرَّةُ فِي الْمَيِّتِ إذَا عَلِمَ نَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ فَصْلِ ( 425 ) فِي الْجِنَايَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت