( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَمَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ، وَمَنْ لَا يَصِحُّ وَصِيغَةُ التَّوْكِيلِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ( يَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهُ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ ( مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ ) شَخْصٍ ( مُمَيِّزٍ ) وَلَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَكْرَانَ مُمَيِّزَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ ، وَقَدْ دَخَلَ التَّوْكِيلُ بِالْكَفَالَةِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ"وَيَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ"وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَّلْتُك تَجْعَلُنِي كَفِيلًا عَنْ فُلَانٍ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ: قَدْ كَفَلْتُك لِفُلَانٍ بِمَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ يَقُولُ تَكَفَّلْت بِمَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ عَنْ مُوَكِّلِي ( إلَّا ) حَيْثُ يَكُونُ الْوَكِيلُ ( امْرَأَةً ) وَرَجُلًا ( مُحْرِمًا ) وَلَوْ قَدْ فَسَدَ إحْرَامُهُ ( وَمُسْلِمًا أَصْلُهُ ذِمِّيٌّ ) وَحَلَالًا أَصْلُهُ مُحْرِمٌ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ( فِي ) عَقْدِ ( نِكَاحٍ ) لَا فِي رَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ فَيَصِحُّ ( وَ ) لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ ( كَافِرًا أَصْلُهُ ) أَيْ مُوَكِّلُهُ ( مُسْلِمٌ ) وَالْأَمْرُ الْمُوَكَّلُ ( فِيهِ ) عَقْدُ نِكَاحٍ ( أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ وَكِيلًا لِلْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَافِرُ حَرْبِيًّا أَمْ ذِمِّيًّا .
( فَرْعٌ ) أَمَّا عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فَيَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ الْكَافِرَ بِعَقْدِ مُضَارَبَةٍ مَعَ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُ مُضَارَبَةُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ .
( وَتَصِحُّ ) الْوَكَالَةُ ( مُعَلَّقَةً ) بِمَجِيءِ وَقْتٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك مِنْ وَقْتِ كَذَا ( وَ ) تَصِحُّ أَيْضًا ( مَشْرُوطَةً ) بِغَيْرِ وَقْتٍ نَحْوُ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَكَّلْتُك ( وَمُؤَقَّتَةً ) نَحْوُ وَكَّلْتُك شَهْرًا أَوْ وَكَّلْتُك إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ .