بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 139 ) كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ وَرَدَ بِمَعْنَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ: يُقَالُ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ .
وَيُقَالُ نَكَحَ زَوْجَتَهُ أَيْ وَطِئَهَا بِمَعْنَى عَقَدَ النِّكَاحَ: يُقَالُ نَكَحَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ ابْنَتَهُ أَيْ عَقَدَ عَلَيْهَا .
وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ الْوَطْءِ دُونَ الرَّقَبَةِ .
فَقَوْلُنَا بِمِلْكِ الْوَطْءِ: احْتِرَازٌ مِنْ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ أَوْ أَيِّ عَمَلٍ .
وَقَوْلُنَا دُونَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ: احْتِرَازٌ مِنْ عَقْدِ الشِّرَاءِ فِي الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ وَاقِعٌ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَالْوَطْءَ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ النِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ، أَمْ الْعَكْسُ ، أَوْ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ؟: فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَكْسُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .