( 92 ) ( بَابُ زَكَاةِ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ ) تَجِبُ الزَّكَاةُ ( فِي نِصَابٍ فَصَاعِدًا ) مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ إذَا ( ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ ) مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْوَقْتِ يَعْنِي إذَا كَانَ هَذَا النِّصَابُ أُحْصِدَ فِي حَوْلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ دَفَعَاتٍ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ مَوَاضِعَ مُتَقَارِبَةٍ أَوْ مُتَبَاعِدَةٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى الزَّارِعِ لَا عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ .
فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَضُمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ لَمْ تَجِب فِيهِ الزَّكَاةُ فَالْعِبْرَةُ بِالْحَصَادِ عِنْدَنَا .
( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ حَصَدَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُلُثَ نِصَابٍ وَفِي آخِرِهِ نِصْفًا وَفِي أَوَّلِ الْحَوْلِ الثَّانِي نِصْفًا فَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنْ يَضُمَّ النِّصْفَ إلَى النِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ نِصَابٌ جَمَعَهُ الْحَوْلُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يَضُمُّ النِّصْفَ الْأَوَّلَ إلَى الثُّلُثِ لِتَسْقُطَ الزَّكَاةُ .