( مَسْأَلَةٌ ) وَالْحَاضِنَةُ أَوْلَى بِالطِّفْلَةِ مِنْ زَوْجِهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَمَتَى صَلَحَتْ وَطَلَبَهَا سُلِّمَتْ إلَيْهِ حَيْثُ أَمِنَ عَلَيْهَا مِنْ فَرْطِ شَهْوَتِهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ نَقْلُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةِ الْحَضَانَةِ .
وَالْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْلَى بِحِفْظِ أَبَوَيْهِ مِنْ أَبَوَيْهِمَا إذَا شَاخَا وَلَوْ لَمْ يَكُونَا عَاجِزَيْنِ .