( وَ ) أَمَّا مَا يَحْرُمُ لِغَيْرِ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بَلْ لِأَجْلِ صِفَةٍ فَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفًا مِنْ النِّسَاءِ:"الْأُولَى" ( الْمُخَالِفَةُ ) لَهُ ( فِي الْمِلَّةِ ) فَلَا تَحِلُّ الْكَافِرَةُ لِلْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمَةُ لِلْكَافِرِ وَلَا الْيَهُودِيَّةُ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَا الْعَكْسُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي مِلَّتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَا كَافِرَيْنِ أَمْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا .
هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .
وَعَنْ الصَّادِقِ وَالْبَاقِرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ