فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 3525

( وَ ) أَمَّا مَا يَحْرُمُ لِغَيْرِ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بَلْ لِأَجْلِ صِفَةٍ فَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفًا مِنْ النِّسَاءِ:"الْأُولَى" ( الْمُخَالِفَةُ ) لَهُ ( فِي الْمِلَّةِ ) فَلَا تَحِلُّ الْكَافِرَةُ لِلْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمَةُ لِلْكَافِرِ وَلَا الْيَهُودِيَّةُ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَا الْعَكْسُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي مِلَّتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَا كَافِرَيْنِ أَمْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا .

هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .

وَعَنْ الصَّادِقِ وَالْبَاقِرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت