( 226 ) ( فَصْلٌ ) ( وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ( إلَّا أَنَّهَا ) بِغَيْرِ زِيَادَةٍ بَلْ ( بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) وَتَنْعَقِدُ التَّوْلِيَةُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ فِي بَابِهَا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ بَابِهَا فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِأَنَّ لَفْظَ التَّوْلِيَةِ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ .
مِثَالُ التَّوْلِيَةِ: أَنْ يَقُولَ: وَلِيَّتُك ، وَيَقْبَلَ الْآخَرُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ كَمَا فِي الْإِقَالَةِ وَلَكِنْ مَعَ مَعْرِفَتِهِمَا الْقَدْرَ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ وَجَهْلِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّقْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ .
( وَ ) فِي أَنَّهُ ( يَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ ) فِيهَا إلَى رَأْسِ الْمَالِ ( كَمَا مَرَّ ) وَقَدْ خَصَّ الْإِمَامُ ضَمَّ الْمُؤَنِ بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَطْ أَنَّهَا لَا تُضَمُّ .