( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ رِضَائِي ثُمَّ رَضِيَ لَهَا سِرًّا وَلَمْ تَعْلَمْ وَخَرَجَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ قَالَ إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا سِرًّا وَلَمْ تَعْلَمْ وَخَرَجَتْ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْإِذْنَ إبَاحَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْإِبَاحَةِ