فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 3525

( وَ ) يُسَنُّ ( فِعْلُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَالًا ( الْأَوَّلُ ) ( لِلْجُمُعَةِ ) وَوَقْتُهُ ( بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ) أَيْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا لِلْيَوْمِ فَلَا يُعَادُ لِلْإِحْدَاثِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

( وَ ) ( الثَّانِي ) ( لِلْعِيدَيْنِ ) وَهُمَا عِيدُ الْإِفْطَارِ وَعِيدُ الْأَضْحَى فَإِنَّ الْغُسْلَ مَسْنُونٌ فِيهِمَا لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ لِلْيَوْمِ ( وَلَوْ ) اغْتَسَلَ لَهُمَا ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) فَإِنَّهُ مُتَسَنِّنٌ ، وَحَدُّ الْقَبْلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَعْمُولِ لِأَجْلِهِ ( وَيُصَلِّي بِهِ ) أَيْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ مُغْتَسِلًا لَمْ يُحْدِثْ قَبْلَهَا ( وَإِلَّا أَعَادَ قَبْلَهَا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بِهِ بَلْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ أَعَادَ الْغُسْلَ لِيَحْضُرَ مُغْتَسِلًا .

( فَرْعٌ ) وَهَلْ يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ أَوْ لِمَنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ فَقَطْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَسْنُونٌ لَهُمَا .

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( يَوْمُ عَرَفَةَ ) فَإِنَّهُ يُنْدَبُ فِيهِ الْغُسْلُ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ .

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( لَيَالِي الْقَدْرِ ) فَإِنَّهُ يُنْدَبُ الْغُسْلُ لَهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَكَذَا بَعْدَهُمَا إلَى الْفَجْرِ .

( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَ ) ( السَّادِسُ ) وَالسَّابِعُ ، وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ دُخُولُ ( مَكَّةَ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَدِينَةِ وَقَبْرِ النَّبِيِّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( وَ ) ( الْعَاشِرُ وَالْحَادِيَ عَشَرَ ) ( بَعْدَ الْحِجَامَةِ وَ ) بَعْدَ ( الْحَمَّامِ ، وَ ) ( الثَّانِي عَشَرَ ) بَعْدَ ( غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ ) ( الثَّالِثَ عَشَرَ ) بَعْدَ ( الْإِسْلَامِ ) مِنْ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ أَنْ يَتَرَطَّبَ فِي حَالِ كُفْرِهِ بِعَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَرَطَّبَ وَجَبَ الْغُسْلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت