( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَحِقَ بِالْمَيِّتِ مَا جَاءَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَ لَا فَوْقَهَا مُطْلَقًا وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تُزَوَّجْ الْمَرْأَةُ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّزْوِيجِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَالصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَبِهَا أَوْ فَوْقَهَا لَا يَلْحَقُ بِهِ .