( 303 ) ( فَصْلٌ ) ( وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ ) وَهُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُتَوَقِّفًا لِحُصُولِ شَرْطٍ وَلَا وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ رَقَبَةَ ذَلِكَ النَّافِذِ ( وَفُرُوعَهُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى ) كَأَغْصَانِ الشَّجَرِ الْمَوْقُوفَةِ الَّتِي لَا تُقْطَعُ فِي الْعَادَةِ وَنِتَاجِ الْحَيَوَانِ كَأَسْخَالِ الْغَنَمِ وَفَلُوِّ الْفَرَسِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فَهَذِهِ تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْمِلْكِ لِلَّهِ تَعَالَى"وَعَلَى الْجُمْلَةِ"أَنَّ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَنِتَاجِ الْبَهَائِمِ وَأُصُولِ الشَّجَرِ وَأَغْصَانِهَا الَّتِي لَا تُقْطَعُ فِي الْعَادَةِ فَوَقْفٌ وَمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ كَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالْبَيْضِ وَنَحْوَهُ فَمِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) إذَا قُطِعَ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ الْمَوْقُوفَةِ الَّتِي لَا تُقْطَعُ فِي الْعَادَةِ فَقَبْلَ أَنْ يَغْرِسَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ وَحُكْمُ الْوَقْفِ بَاقٍ حَتَّى يُبَاعَ وَكَذَا لَوْ غَرَسَهُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَرْضَ مَالِكُهَا بِبَقَائِهِ جَازَ بَيْعُهُ ، أَمَّا لَوْ غَرَسَهُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ وَرَضِيَ وَصَلَحَ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَلْ قَدْ صَارَ وَقْفًا لِصَلَاحِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْبَقَاءِ فِيمَا وُضِعَ فِيهِ"وَالْأَوْلَى"وَالْأَحْوَطُ إذَا أَرَادَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرِسَهُ وَيَكُونَ مِلْكًا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ قَطْعِهِ إذَا قَدْ بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ وَجَازَ بَيْعُهُ ثُمَّ يَغْرِسُهُ وَقَدْ صَارَ مِلْكًا لَهُ فَيَمْلِكُهُ وَمَا حَصَلَ فِيهِ .
"نَعَمْ"وَمَتَى نَفَذَ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ فِيهِ أَيُّ تَصَرُّفٍ لِأَنَّ عَيْنَهُ ( مُحْبَسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ ) بِهَا فَقَطْ ( فَلَا يُنْقَضُ ) ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرِ الِانْتِفَاعِ وَلَوْ كَانَ مِنْ وَقْفِ الظُّلْمَةِ ( إلَّا ) أَنْ يُنْقَضَ ( بِحُكْمِ ) حَاكِمٍ انْتَقَضَ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ حُكْمٌ