فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 3525

( وَيُكْرَهُ ) لِلصَّائِمِ ( الْحِجَامَةُ ) إذَا شَكَّ فِي ضَعْفِهِ لِأَجْلِهَا وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا احْتَجَمَ بِالنَّهَارِ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَإِنْ عَلِمَ الضَّعْفَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ ظَنَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْحِجَامَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت