( وَ ) يُكْرَهُ صَوْمُ ( الْوَصْلِ ) وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ثُمَّ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَيَصُومُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ إذَا فُعِلَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْوَصْلِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِفْطَارِ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ كَانَ مَكْرُوهًا لِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِنْ الضَّعْفِ ( وَيَحْرُمُ ) صَوْمُ الْوَصْلِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ ( بِنِيَّتِهِ ) أَيْ إذَا أَمْسَكَ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ بِنِيَّةِ صَوْمِ الْوَصْلِ كَانَ ذَلِكَ الصَّوْمُ مَحْظُورًا .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَفِي إجْزَائِهِ تَرَدُّدٌ .
وَالْكَلَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا تَرَدُّدَ أَنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ يُجْزِيهِ مَعَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ إذْ قَدْ فَعَلَ الصَّوْمَ فِي وَقْتِهِ وَيَحْرُمُ الْإِفْطَارُ إلَّا لِخَشْيَةِ التَّلَفِ .