( 432 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) الْقِصَاصُ فِي الْمَمَالِيكِ كَالْأَحْرَارِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( الْعَبْدُ ) يُقْتَلُ ( بِالْعَبْدِ ) اتَّفَقَ الْمَالِكُ لَهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْأَمَةِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا مَزِيدَ بِخِلَافِ الْأَحْرَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْفِيَةِ دِيَةِ الذَّكَرِ كَمَا مَرَّ ( وَأَطْرَافُهُمَا ) كَالْأَحْرَارِ يُؤْخَذُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالْقِصَاصُ إلَى سَيِّدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ إلَيْهِ فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَلَوْ تَفَاضَلَا ) فِي الْقِيمَةِ وَكَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ وَلَوْ بِصِنَاعَةٍ جَائِزَةٍ ( أَوْ ) كَانَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ) فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ حَيْثُ يَجِبُ ( لَا ) إذَا كَانَ الْجَانِي ( وَالِدًا ) مِنْ النَّسَبِ مَا عَلَا فَلَا يُقْتَلُ ( بِوَلَدِهِ ) مَا سَفَلَ وَكَذَا الْأَطْرَافُ فَإِنْ كَانَا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ فَتُهْدَرُ تِلْكَ الْجِنَايَةُ وَإِنْ كَانَا لِمَالِكَيْنِ أَخَذَ مَالِكُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْأَرْشَ مِنْ مَالِكِ الْجَانِي .