( فَصْلٌ ) فِي الْيَمِينِ الْمُرَكَّبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ ( الْمُرَكَّبَةَ ) وَهِيَ مَا تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا وَتَرْكِيبُهَا ( مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ ) يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا ( إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: امْرَأَتُهُ كَذَا لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ( أَوْ مَنْعًا ) نَحْوَ امْرَأَتُهُ كَذَا لَا أَفْعَلُ كَذَا ( أَوْ تَصْدِيقًا ) نَحْوُ إنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي كَذَا ( أَوْ بَرَاءَةً ) نَحْوَ امْرَأَتُهُ كَذَا مَا فَعَلَ كَذَا ( فَيَمِينٌ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَمْ تَأَخَّرَ ، فَلَوْ تَضَمَّنَتْ مَنْعَ الْغَيْرِ أَوْ حَثَّهُ فَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ فَتَكُونُ يَمِينًا كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ فَصْلِ ( 324 ) .
( وَإِ ) ن ( لَا ) تَتَضَمَّنْ حَثًّا وَلَا مَنْعًا وَلَا تَصْدِيقًا وَلَا بَرَاءَةً ( فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ ) عَلَى الْجَزَاءِ تَكُونُ يَمِينًا عِنْدَنَا نَحْوُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( لَا غَيْرُ ) ذَلِكَ يَعْنِي لَا إذَا تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ يَمِينًا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ .
( وَ ) الْيَمِينُ الْمُرَكَّبَةُ ( لَا لَغْوَ فِيهَا ) أَيْ لَا يَدْخُلُهَا اللَّغْوُ كَمَا يَدْخُلُهَا الْقَسَمُ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ مَا فِي مَنْزِلِهِ طَعَامٌ وَهُوَ يَظُنُّ عَدَمَهُ فَانْكَشَفَ فِيهِ طَعَامٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مَا يُطْحَنُ عَادَةً وَيُنْتَفَعُ بِهِ ( وَإِذَا تَعَلَّقَتْ ) الْمُرَكَّبَةُ ( أَوْ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ ) فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ فِيهَا فَأَقَامَتْ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ فَإِذَا خَرَجَتْ وَدَخَلَتْ حَنِثَ هَذَا حَيْثُ عَلَّقَهَا بِالدُّخُولِ فِعْلًا وَأَمَّا حَيْثُ عَلَّقَهَا بِهِ تَرْكًا فَمِثَالُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي الدَّارِ حَالَ الْحَلِفِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فِي بِرِّ