يَمِينِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَخْرُجَ وَتَدْخُلَ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فَأَنَّهُ يَحْنَثُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ حَالُ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الدُّخُولُ أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ إنْ لَمْ لِلتَّرَاخِي .
وَنَحْوُ الدُّخُولُ الْخُرُوجُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَإِنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي أَنَّ الِاسْتِمْرَارَ عَلَيْهَا لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْأَكْلِ أَنْ يَبْتَلِعَ مَا فِي فِيهِ وَلَوْ ابْتَدَأَ الْمَضْغَ ، وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الشُّرْبِ لِمَا فِي الْفَمِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا فِي الْفَمِ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ اسْتِئْنَافٌ ( لَا السُّكُونُ وَنَحْوُهُ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ ) فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ وَنَحْوَهُ إنْ رَكِبْت هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ لَبِسْت هَذَا الثَّوْبَ وَإِنْ قَعَدْت أَوْ إنْ قُمْت فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ حَالَ الْحَلِفِ سَاكِنَةً أَوْ رَاكِبَةً أَوْ لَابِسَةً أَوْ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً وَاسْتَمَرَّتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ طَلُقَتْ لَا إنْ خَرَجَتْ فِي الْحَالِ وَتَنَحَّتْ عَنْ الدَّابَّةِ وَنَزَعَتْ الثَّوْبَ وَقَامَتْ مِنْ الْقُعُودِ وَقَعَدَتْ مِنْ الْقِيَامِ وَتَأَهَّبَتْ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَيَبْقَى لَهَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ الدَّارِ قَدْرُ مَا تَنْقُلُ مَتَاعَهَا .