فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 3525

بَابُ الْكِتَابَةِ ( 321 ) الْكِتَابَةُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا كَالْعَتَاقَةِ .

وَهِيَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ ، وَشَرْعًا عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ الْكِتَابَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى السَّيِّدِ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ وَعَلَى الْعَبْدِ إذَا طَلَبَهَا السَّيِّدُ أَمْ لَا ، فَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَوْ طَلَبَهَا الْعَبْدُ بِقِيمَتِهِ كَمَا لَا يَجِبُ الْحَطُّ عَنْهُ بَعْدَ عَقْدِهَا .

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ:"وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهَا مُعَاوَضَةُ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ ."

( الثَّانِي ) أَنَّ فِيهَا إثْبَاتَ أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ مَا كَسَبَهُ وَمَا وُهِبَ لَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ .

( الثَّالِثُ ) إثْبَاتُ حَالَةٍ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت