( 298 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْوَقْفِ إذَا زَالَ مَصْرِفُهُ ( وَيَعُودُ ) الْوَقْفُ وَقْفًا لَا مِلْكًا ( لِلْوَاقِفِ ) الْمَالِكِ إنْ كَانَ حَيًّا ( أَوْ وَارِثِهِ ) حَيْثُ كَانَ قَدْ مَاتَ وَعُرِفَ وَارِثُهُ وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْفَرَائِضِ وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ وَذَلِكَ إمَّا ( بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ ) أَيْ مَصْرِفِ الْوَقْفِ كَمَسْجِدٍ أَوْ آدَمِيٍّ وَلَوْ ذِمِّيًّا ( وَ ) زَوَالِ ( وَارِثِهِ ) أَيْ وَارِثِ الْمَصْرِفِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَنْتَقِلُ بِالْإِرْثِ أَوْ بِالْوَقْفِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي وَرَثَةِ الْوَاقِفِ مَنْ وُجِدَ يَوْمَ عَدَمِ وَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ أَوْ يَوْمَ زَوَالِ مَصْرِفِهِ مِنْ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) زَوَالِ ( شَرْطِهِ ) أَيْ شَرْطِ الْمَصْرِفِ إلَّا أَنْ يَعُودَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى زَيْدٍ مَهْمَا بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ مِنْ مَكَّةَ عَادَ لِلْوَاقِفِ وَقْفًا لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ غَيْرِهِ وَمَتَى عَادَ زَيْدٌ عَادَ إلَيْهِ وَقْفًا إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْوَاقِفُ الِاسْتِمْرَارَ بَقِيَ الْمَصْرِفُ إلَيْهِ وَلَوْ زَالَ مِنْ مَكَّةَ .
( أَوْ ) زَوَالِ ( وَقْتِهِ ) نَحْوُ أَنْ يَقِفَ عَلَى زَيْدٍ عَشْرَ سِنِينَ فَانْقَضَتْ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ فِي الْمُدَّةِ كَانَ بَاقِيهَا لِوَرَثَتِهِ وَبَعْدَ مُضِيِّهَا يَعُودُ الْوَقْفُ وَقْفًا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ .