فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 3525

( فَرْعٌ ) وَإِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْرَعِ النَّاسِ اُعْتُبِرَ أَوْرَعُ مَنْ يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ وَالْمُتَوَلِّي بَعْدَهُ مِنْ النَّاسِ لَا أَوْرَعُ أَهْلِ بَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْأَوْرَعُ عَادَ لِلْوَاقِفِ وَوَارِثِهِ كَوَقْفٍ انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ .

( وَ ) الْوَقْفُ عَلَى ( الْوَارِثِ ) يَكُونُ ( لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ ) سَوَاءٌ وَرِثَهُ بِالنَّسَبِ أَمْ بِالسَّبَبِ وَلَوْ الزَّوْجَةَ فَقَطْ وَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَرِثُهُ حَالَ الْمَوْتِ لَا حَالَ الْوَقْفِ فَلَوْ وَقَفَ وَلَهُ ابْنٌ وَأَخٌ وَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ وَارِثُهُ غَيْرَ أَخِيهِ كَانَ الْوَقْفُ لَهُ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ قَصْدِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الَّذِي يَرِثُهُ فِي الْحَالِ لَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ ، ( وَيَتْبَعُ ) الْوَقْفُ الْإِرْثَ ( فِي التَّحْصِيصِ ) بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ ( وَ ) لَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى ( هَذَا الْفُلَانِيِّ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَى هَذَا الْحِجَازِيِّ فَإِذَا هُوَ مِصْرِيٌّ أَوْ عَلَى هَذَا الْمِسْكِينِ فَإِذَا هُوَ غَنِيٌّ فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنْ انْكَشَفَ ) أَنَّهُ ( غَيْرُ الْمُسَمَّى ) فَيَكُونُ لِلْمِصْرِيِّ لَا لِلْحِجَازِيِّ وَلِلْغَنِيِّ لَا لِلْمِسْكِينِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ أَقْوَى مِنْ التَّسْمِيَةِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَوْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت