فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 3525

( وَ ) إذَا عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ أَوْ الْمُقِيمِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِتْمَامِ لِلْأَذَانِ أَوْ لِلْإِقَامَةِ أَوْ اسْتَكْمَلَ الْأَذَانَ وَتَحَيَّرَ عَنْ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا ( تَصِحُّ ) مِنْ غَيْرِهِ ( النِّيَابَةُ ) عَنْهُ فِيمَا قَدْ بَقِيَ فَيُقِيمُ ذَلِكَ الْغَيْرُ .

( وَ ) يَصِحُّ ( الْبِنَاءُ ) عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ فَيُتِمُّ غَيْرُهُ الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ وَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ فَعَلَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ كُلُّهُ إلَّا ( لِلْعُذْرِ ) إذَا عَرَضَ لِلْأَوَّلِ نَحْوَ أَنْ يُؤَذِّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ أَوْ يُقِيمَ بَعْضَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ يُحْدِثَ أَوْ يَعْرِضَ لَهُ عَارِضٌ يُؤَخِّرُهُ عَنْ الْإِتْمَامِ ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ فَقَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٌّ: هُوَ مِقْدَارُ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ وَاحِدًا ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرَرِ الْحَرَجُ وَضِيقُ الصَّدْرِ ( وَالْإِذْنُ ) لِلنِّيَابَةِ فَقَطْ مِنْ الْمُؤَذِّنِ كَالْعُذْرِ وَالْمُرَادُ بِالْإِذْنِ ظَنُّ الرِّضَى ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَفْظٌ فَإِذَا أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ صَحَّتْ إقَامَةُ الْغَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُذْرٌ لِلْمُؤَذِّنِ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا لِلْعُذْرِ فَقَطْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت