( 81 ) ( فَصْلٌ ) الزَّكَاةُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ( تَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّآلِئِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ ) وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ( وَمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ ) إذَا حَصَلَ كُلُّ ذَلِكَ ( مِنْ مِلْكٍ ) لَا إذَا حَصَلَ مِنْ مُبَاحٍ فَإِنَّهُ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى مَا سَيَأْتِي .
وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( وَقْفًا أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ لَا فِيمَا عَدَاهَا ) مِنْ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلَا تَجِبُ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْعَبِيدِ وَالدُّورِ وَالضِّيَاعِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ ( لِتِجَارَةٍ أَوْ اسْتِغْلَالٍ ) وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْنِي وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَغَلِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .