( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فِي حَقِّ ذَاتِ الْحَيْضِ كَانَ نِكَاحُهَا إقْرَارًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا ادَّعَتْ بَعْدَ بَقَاءِ الْعِدَّةِ بِأَنَّهَا جَهِلَتْ الْأَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهَا لِأَنَّ إذْنَهَا بِالنِّكَاحِ كَالْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهَذَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ أَوْ فِي الرَّجْعِيِّ وَلَمْ يُخَاصِمْ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إذْ لَوْ خَاصَمَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَةٍ فِي الْحَيْضِ أَوْ عَدْلَيْنِ فِي الْأَشْهُرِ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ .