فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 3525

( 221 ) بَابُ الْمَأْذُونِ ( فَصْلٌ: وَمَنْ أَذِنَ لِ ) مُمَيِّزِهِ مِنْ ( عَبْدٍ أَوْ صَبِيِّهِ ) أَوْ مَنْ هُوَ وَصِيٌّ عَلَيْهِ ( أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ ) مِنْ الْأَشْيَاءِ حَالَ كَوْنِهِ"عَالِمًا"أَنَّ التَّمْيِيزَ قَدْ عُقِدَ ، وَأَنَّ سُكُوتَهُ إجَازَةٌ وَعَلِمَ الْمَأْذُونُ بِذَلِكَ الْإِذْنِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَالْوَكِيلُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ( وَصَارَ ) ذَلِكَ الْمُمَيِّزُ ( مَأْذُونًا ) فِي ذَلِكَ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَصَارَ أَيْضًا مَأْذُونًا ( فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ ) غَيْرِ ذَلِكَ ( وَبَيْعِ مَا شَرَاهُ أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ ) يَعْنِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ بِمُضَارَبَةٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ .

فَلَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فِي جِنْسٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ كَانَ ذَلِكَ إذْنًا فِي شِرَاءِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَبَيْعِ مَا شَرَاهُ ، وَإِذْنًا فِي إجَارَتِهِ حَتَّى إنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ .

أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَوْ يُؤَجِّرَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ وَلِيِّهِ إلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ لِمُمَيِّزِهِ بِالتَّصَرُّفِ فَإِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُمَيِّزِ اُعْتُبِرَتْ الْمَصْلَحَةُ وَإِنْ كَانَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَمُطْلَقًا لَكِنْ إنْ تَنَاوَلَ الْإِذْنُ الْبَيْعَ فَلَا عُمُومَ وَإِنْ تَنَاوَلَ الشِّرَاءَ أَفَادَ الْعُمُومَ كَمَا هُوَ مَنْطُوقُ الْأَزْهَارِ وَالْبَيَانِ .

وَ ( لَا ) يَجُوزُ لَهُ ( غَيْرُ ذَلِكَ ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا لَمْ يَشْتَرِهِ وَلَا عُومِلَ بِبَيْعِهِ ( إلَّا بِخَاصٍّ ) أَيْ إلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ مِنْ سَيِّدِهِ ( كَبَيْعِ نَفْسِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( وَمَالِ سَيِّدِهِ ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ وَلَا مَالَ سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنٍ يَخُصُّهُمَا ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ أَذِنْت لَك تَبِيعُ مَالِي أَوْ تَتَّجِرُ فِي مَالِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت