( 85 ) ( فَصْلٌ ) ( وَ ) إذَا مَلَكَ دُونَ نِصَابٍ مِنْ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ وَدُونَ نِصَابٍ مِنْ الْجِنْسِ الْآخِر ، وَكَانَ مَجْمُوعُهُمَا يَفِي نِصَابًا فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَى الْمَالِكِ ( تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِا ) لْجِنْسِ ا ( لْآخَرَ ) فَتُقَوَّمُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ أَوْ الْعَكْسُ لِيُكَمِّلَ نِصَابًا وَتَخْرُجُ زَكَاتُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ ( مَصْنُوعًا ) إمَّا حِلْيَةً أَوْ غَيْرَهَا ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مَصْنُوعٍ أَوْ مَصْنُوعِينَ جَمِيعًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ ضَمِّ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ لِأَجْلِ التَّزْكِيَةِ ( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا تَكْمِيلُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( بِا ) لِمَالِ ا ( لْمُقَوَّمِ ) إذَا كَانَ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ مِنْ ( غَيْرِ الْمُعَشَّرِ ) وَنِصْفِ الْعُشْرِ وَالسَّائِمَةِ .
يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ زَكَاتُهُ رُبُعَ الْعُشْرِ كَسِلَعِ التِّجَارَةِ وَالْمُسْتَغِلَّاتِ وَالْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا ضُمَّ إلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِتَكْمِيلِ نِصَابِهِمَا بِقِيمَتِهِ الْمُقَدَّرَةِ ، وَتَخْرُجُ الزَّكَاةُ عَنْ الْجَمِيعِ بِخِلَافِ الْمُعَشَّرِ ، وَهُوَ الَّذِي زَكَاتُهُ الْعُشْرُ وَنَحْوُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ لَا يُضَمُّ إلَيْهِمَا لِأَجْلِ الزَّكَاةِ .
( وَ ) إذَا ضُمَّ الذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ أَوْ الْعَكْسِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ( الضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ ) لِلْفُقَرَاءِ فَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَسِتَّةُ مَثَاقِيلَ قِيمَةُ كُلِّ مِثْقَالٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ وَيَلْزَمُهُ زَكَاةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْوِيمُ الدَّرَاهِمِ بِالْمَثَاقِيلِ ؛ لِأَنَّهَا تَكْمُلُ أَحَدَ عَشَرَ مِثْقَالًا فَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ مَثَاقِيلَ قِيمَةُ كُلِّ مِثْقَالٍ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ فَيَحْصُلُ عَلَى التَّقْوِيمِ مَا يَفِي بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِثْقَالًا وَنِصْفَ مِثْقَالٍ وَلَا يَجُوزُ هُنَا تَقْوِيمُ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِائَةً