( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ حَيَوَانًا أَوْ نَحْوَهُ وَتَرَكَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَشَرَطَ لَهُ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِهِ وَالْقِيَامِ بِهِ فَإِنْ نَقَلَهُ صَحَّ ذَلِكَ تَوْكِيلًا وَقَبْضًا وَكَانَ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَضْمَنُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ قَبْضًا .