( 15 ) ( بَابُ الْوُضُوءِ ) : ( شُرُوطُهُ ) الَّتِي يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ وَصِحَّةُ فُرُوضِهِ عَلَيْهَا فَشُرُوطُ صِحَّةِ وُجُوبِهِ ( التَّكْلِيفُ ) قَالَ الْإِمَامُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّكْلِيفُ أَيْنَمَا وَرَدَ فِي كِتَابِنَا هَذَا فَالْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ إذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يَصِحَّ .
( وَ ) شُرُوطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ ( الْأَوَّلُ ) ( الْإِسْلَامُ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَلَا تَصِحُّ الْقُرْبَةُ مِنْ كَافِرٍ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( طَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ ) وَهُوَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجَنَابَةُ فَلَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ إلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) طَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ ( نَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ ) أَيْ تُوجِبُ الْوُضُوءَ فَلَوْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَنْجَى لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ قَطْرَةُ دَمٍ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا مَا سَالَ مِنْهُ إلَى سَائِرِ الْبَدَنِ ؛ لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ طَارِئَةٌ .