( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ فَفِي الشَّرْطِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَفِي الْعَقْدِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ وَالزَّوْجُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَفِي الشَّرْطِ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فِي الشَّرْطِ لِأَنَّهَا تَدَّعِي حُصُولَ الشَّرْطِ وَوُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَالدَّعْوَى عَلَيْهَا بِالْمَالِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْقَبُولِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا .