( 205 ) ( بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ ) الرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ: وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْهُ مَا يُسَمَّى رِبًا لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ وَمِنْهُ لِأَجْلِ النَّسَاءِ .
وَالْمُرَادُ بِالنَّسَاءِ عَدَمُ التَّقَابُضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَوْ عَدَمُ الْوُجُودِ فِي الْمِلْكِ .
( فَصْلٌ ) وَتَنْقَسِمُ الرِّبَوِيَّاتُ بِاعْتِبَارِ الْمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ يَتَّفِقَا .
( فَالْأَوَّلُ ) ( إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ) نَحْوُ أَنْ يَبِيعَ لَحْمًا بِشَعِيرٍ فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْجِنْسِ وَكَذَا فِي التَّقْدِيرِ إذْ الطَّعَامُ مَكِيلٌ وَاللَّحْمُ يُعْتَبَرُ فِي الرِّبَا مَوْزُونًا وَيُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي الْمِلْكِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ ( يَجُوزُ التَّفَاضُلُ ) هُنَا إمَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ لَوْ قُدِّرَا بِتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ كَالْوَزْنِ مَثَلًا لِفَضْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( وَ ) يَجُوزُ ( النَّسَاءُ ) الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ التَّقَابُضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ الذَّرْعِ وَالْعَدَدِ ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ فِيهِ الْجِنْسَانِ أَمْ اخْتَلَفَا .
( وَ ) ( الْقِسْمُ الثَّانِي ) إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ ( فِي أَحَدِهِمَا ) إمَّا فِي الْجِنْسِ دُونَ التَّقْدِيرِ كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ ، أَوْ فِي التَّقْدِيرِ دُونَ الْجِنْسِ كَحَبِّ بُرٍّ بِخُبْزِهِ مَوْزُونًا ( أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا ) بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ رَأْسًا كَحَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ وَدَارٍ بِدَارٍ وَضَيْعَةٍ بِضَيْعَةٍ وَثَوْبٍ بِثَوْبٍ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الْجِنْسُ كَفَرَسٍ بِفَرَسَيْنِ أَمْ اخْتَلَفَ كَفَرَسٍ بِبَعِيرَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ( التَّفَاضُلُ فَقَطْ ) أَيْ لَا النَّسَاءُ وَهُوَ عَدَمُ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَجُوزُ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّفَاضُلِ مِمَّا لَا تَقْدِيرَ لَهُ التَّفَاضُلُ فِي