( وَهِيَ ) أَيْ الْعُمْرَةُ ( سُنَّةٌ ) عِنْدَنَا ( وَلَا تُكْرَهُ ) فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ( إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ) فَتُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَ ) فِي أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) تُكْرَهُ كَرَاهَةَ حَظْرٍ وَيَلْزَمُ دَمٌ لِلْإِسَاءَةِ ( لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ ) فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ فَلَا تُكْرَهُ لَهُمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
( وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ ) صَوَابُهُ لِلْحَرَمِيِّ وَهُوَ الْوَاقِفُ فِي مَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ لَهَا إلَى خَارِجِ الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ أَدْنَى الْحِلِّ وَيُحْرِمُ لَهَا مِنْ هُنَالِكَ .
فَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْحِلِّ بَلْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ حَرَمِيًّا ( فَكَالْحَجِّ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمِرُ آفَاقِيًّا فَمِيقَاتُ الْإِحْرَامِ لَهَا هُوَ مِيقَاتُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ ( 119 ) ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ .
وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ .
وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ .
وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ .
وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا .
فَإِنْ كَانَ دَارُهُ فِي الْحِلِّ مِنْ خَلْفِ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ دَارُهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ وَيُحْرِمَ مِنْهُ