( 10 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَيَطْهُرُ النَّجِسُ ) كَالْخَمْرِ ( وَالْمُتَنَجِّسُ بِهِ ) كَجَرَّةِ الْخَمْرِ وَالْمِغْرَفَةِ وَغَيْرِهَا الثَّابِتَةِ فِيهَا حَالَ الِاسْتِحَالَةِ فَإِنَّهُمَا يَطْهُرَانِ ( بِالِاسْتِحَالَةِ ) التَّامَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ( إلَى مَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ كَالْخَمْرِ ) اسْتَحَالَ ( خَلًّا ) مِنْ دُونَ مُعَالَجَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ الصَّابُونُ إذَا جُعِلَ مِنْ مَيْتَةٍ إذْ هُوَ اسْتِحَالَةٌ .
( وَالْمِيَاهُ الْقَلِيلَةُ الْمُتَنَجِّسَةُ ) تَطْهُرُ ( بِاجْتِمَاعِهَا حَتَّى كَثُرَتْ وَزَالَ تَغَيُّرُهَا إنْ كَانَ ) قَدْ تَغَيَّرَتْ ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْكَثْرَةِ كَافٍ بِحَيْثُ لَا يُظَنُّ اسْتِعْمَالُ النَّجَاسَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِهِ .
قَوْلُهُ: ( وَبِجَرْيِهَا حَالَ الْمُجَاوَرَةِ ) أَيْ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ الْجَارِي الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ حَالَ جَرْيِهِ ، وَإِنْ قَلَّ الْجَرَيَانُ ، وَحَدُّهُ مَا يَسْحَبُ التَّبِنَةَ ؛ لِأَنَّ الْجَرْيَ يَلْحَقُهُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يُنَجِّسُهُ إلَّا مَا غَيَّرَ بَعْضَ أَوْصَافِهِ .