( 241 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ أُمُورٍ يُتَوَهَّمُ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ بِهَا وَهِيَ لَا تُبْطِلُ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ ( لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي ) وَرِدَّتِهِ وَلُحُوقِهِ وَجُنُونِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ نَحْوُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَمْ قَبْلَهَا ، فَيَطْلُبُ الشَّفِيعُ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا الْوَصِيَّ أَوْ أَحَدَ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ بِالشُّفْعَةِ وَيَكْفِي التَّسْلِيمُ مِنْ أَحَدِهِمْ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةً .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَمَنْ اشْتَرَى شِقْصًا فَأَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يُوصِ إلَّا بِالْعَيْنِ لَا بِبَدَلِهَا .