فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 3525

( 223 ) ( فَصْلٌ ) ( وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ ) لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْحُرِّ ( بِأَحَدِ أُمُورٍ سِتَّةٍ ) ( الْأَوَّلُ ) ( بِحَجْرِهِ الْعَامِّ ) لِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ وَكَذَا لَوْ أُطْلِقَ الْحَجْرُ كَانَ عَامًّا لَا لَوْ حَجَرَهُ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِذْنُ إلَّا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ دُونَ غَيْرِهِ .

فَإِنْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ عَلَى وَلِيِّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ صَارَ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ مَحْجُورَيْنِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى أَيِّهِمَا دَيْنُ مُعَامَلَةٍ فَإِنْ كَانَ فَلَهُ قَضَاؤُهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي حَجْرَيْ السَّيِّدِ أَوْ الْوَلِيِّ .

( وَ ) ( الثَّانِي ) ( بَيْعُهُ وَنَحْوُهُ ) فَإِذَا بَاعَهُ سَيِّدُهُ جَمِيعَهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ نَقَلَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ ارْتَفَعَ إذْنُهُ وَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ بِمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، فَلَوْ بَاعَهُ وَكَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُ وَلِلْمُشْتَرِي لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِذْنُ .

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( عِتْقُهُ ) فَإِذَا أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ارْتَفَعَ الْإِذْنُ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَى غَيْرِهِ ارْتَفَعَ الْإِذْنُ لَا لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرْفَعُ الْإِذْنَ وَكَذَلِكَ الِاسْتِيلَاءُ لَا يَرْفَعُ الْإِذْنَ .

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( إبَاقُهُ ) وَكَذَا جُنُونُهُ وَرِدَّتُهُ مَعَ اللُّحُوقِ ( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( غَصْبُهُ ) فَإِذَا غَصَبَهُ عَلَى سَيِّدِهِ غَاصِبٌ ارْتَفَعَ الْإِذْنُ كَمَا لَوْ أَبَقَ فَيَصِيرُ مَحْجُورًا ( حَتَّى يَعُودَ ) مِنْ الْإِبَاقِ أَوْ الْغَصْبِ ، فَإِذَا عَادَ إلَى سَيِّدِهِ رَجَعَ مَأْذُونًا ( وَ ) ( السَّادِسُ ) يَرْتَفِعُ إذْنُ الْعَبْدِ ( بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ) وَإِذْنُ الْمُمَيِّزِ بِمَوْتِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ قَدْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت