( وَمَنْ عَامَلَ ) عَبْدًا أَوْ حُرًّا ( مَحْجُورًا ) نَوْعَ مُعَامَلَةٍ ، نَحْوُ أَنْ يُضَارِبَهُ أَوْ يُودِعَهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ ( عَالِمًا ) بِحَجْرِهِ ( أَوْ جَاهِلًا لَا لِتَغْرِيرٍ ) مِنْ الْعَبْدِ ( لَمْ ) يَكُنْ لَهُ أَنْ ( يَضْمَنَ الْكَبِيرَ ) وَلَا يُطَالِبَهُ بِمَا لَزِمَهُ عَنْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ ( فِي الْحَالِ ) وَإِنَّمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ بِهِ إذَا أُعْتِقَ ، وَسَوَاءٌ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ رِضَا أَرْبَابِهِ كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِرِضَائِهِمْ كَالْقَرْضِ ( وَلَا ) يَضْمَنُ ( الصَّغِيرَ مُطْلَقًا ) لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ عِتْقِهِ ( وَإِنْ أَتْلَفَ ) أَيْ لَوْ أُودِعَ الصَّبِيُّ وَأَتْلَفَ الْمَالَ لَمْ يَضْمَنْهُ مَتَى عَتَقَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ سَلَّمَهُ إلَى مَضْيَعَةٍ .