( فَصْلٌ ) وَيَجِبُ ( عَلَى الرَّجُلِ ) دُونَ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ مَجْرَى مَنِيِّهَا غَيْرُ مَجْرَى بَوْلِهَا ( الْمُمْنِي ) لَا الْمُولِجِ مِنْ دُونِ إمْنَاءٍ ( أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ ) أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَهُوَ الصَّبُّ أَوْ الِانْغِمَاسُ أَوْ الْمَسْحُ لَا قَبْلَ التَّيَمُّمِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) خُرُوجُ الْبَوْلِ ( اغْتَسَلَ ) الْجُنُبُ ( آخِرَ الْوَقْتِ ) وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فَلَوْ اغْتَسَلَ أَوَّلَهُ لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَنِيِّ تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْغُسْلِ فَإِذَا أَزِفَ آخِرُ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ بَوْلٌ اغْتَسَلَ ( وَصَلَّى ) صَلَاةَ وَقْتِهِ ( فَقَطْ ) ، وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِمَّا يَتَرَتَّبُ جَوَازُهُ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ ) أَيْ أَعَادَ الْغُسْلَ ( لَا الصَّلَاةَ ) الَّتِي قَدْ صَلَّاهَا بِذَلِكَ الْغُسْلِ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا .