( 30 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ) يَعْنِي أَنَّ مُدَّةَ أَقَلِّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَوَامِلَ مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْوَقْتِ بِلَيَالِيِهَا ( وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ .
( وَ ) الْحَيْضُ ( يَتَعَذَّرُ ) مَجِيئُهُ فِي أَرْبَعِ حَالَاتٍ ( أَحَدِهَا ) ( قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي ) السَّنَةِ .
( التَّاسِعَةِ ) مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهَا فَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِهَا فِي التَّاسِعَةِ فَلَا يَتَعَذَّرُ .
( وَ ) ( الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ) هِيَ ( قَبْلَ ) مُضِيِّ مُدَّةِ ( أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ ) مُضِيِّ ( أَكْثَرِ الْحَيْضِ ) فَإِنَّ مَا أَتَى مِنْ الدَّمِ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ الْحَيْضِ لَا يُسَمَّى حَيْضًا حَتَّى تَمْضِي عَشَرَةُ أَيَّامٍ تَكُونُ طُهْرًا .
( وَ ) ( الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ ) ( بَعْدَ ) مُضِيِّ ( السِّتِّينَ ) عَامًا مِنْ عُمُرِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا حَيْضَ بَعْدَهَا .
( وَ ) ( الْحَالَةِ الرَّابِعَةِ ) ( حَالُ الْحَمْلِ ) مِنْ يَوْمِ الْعُلُوقِ فَإِنَّ مَا رَأَتْهُ لَا يَكُونُ حَيْضًا .
( وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ ) حَيْضًا وَطُهْرًا وَقْتًا وَعَدَدًا ( لِمُتَغَيِّرَتِهَا ) أَيْ الْمُتَغَيِّرَةِ الْعَادَةِ ( وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ ) أَيْ حَيْضَتَيْنِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَتَا ) بِأَنْ يَكُونَ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْأُخْرَى ( فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ ) مِنْ الْمُدَّتَيْنِ أَنَّهُ الْعَادَةُ .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِقُرْأَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَّصِلَ ثَانِيهِمَا بِالِاسْتِحَاضَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اتَّصَلَ بِهَا لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ .
( وَ ) الْعَادَةُ ( يُغَيِّرُهَا ) الْحَيْضُ ( الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ ) لِلْعَادَةِ فِي الْمُدَّةِ نَحْوَ أَنْ تَحِيضَ خَمْسًا ثُمَّ سِتًّا فَقَدْ ثَبَتَتْ عَادَتُهَا خَمْسًا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ السِّتِّ سَبْعًا فَقَدْ تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ سَبْعٍ سِتًّا ثَبَتَتْ السِّتُّ ، وَإِنْ حَاضَتْ سَبْعًا ثَبَتَتْ السَّبْعُ ( وَثَبَتَتْ ) الْعَادَةُ ( بِالرَّابِعِ ) وَلَوْ خَالَفَ الثَّالِثَ ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ