( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ مَتَى طَلَّقْت امْرَأَتَيَّ بِالتَّشْدِيدِ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكَرَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا نَاجِزًا أَوْ مَشْرُوطًا وَحَصَلَ شَرْطُهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بَعْدَهُ مِنْ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ الْمُعَلَّقِ لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَهُ إذْ الطَّلَاقُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّرْطُ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ فَانْحَلَّ الشَّرْطُ بِوُقُوعِ تِلْكَ الطَّلْقَةِ الْمَشْرُوطَةِ عَقِيبَ النَّاجِزَةِ وَإِنْ لَمْ تُعَدَّ طَلْقَةً .